الصالحي الشامي
214
سبل الهدى والرشاد
وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا . ولا اعترافا ولا صلحا ولا ما دون الموضحة " . الثالثة : في حكمه صلى الله عليه وسلم في دية الأعضاء والجراح : روى أبو داود والنسائي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الأسنان خمس من الإبل ( 2 ) . وروى الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي في السنن عن ابن عمرو - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الانف إذا أجدع الدية كاملة مائة من الإبل ، وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون ، وفي العين خمسون ، وفي المأمومة ثلث النفس ، وفي الجائفة ثلث العقل ، وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس وفي السن خمس ، وفي كل أصبع عشر من الإبل . وروى البيهقي في السنن عن معاذ - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في السمع مائة من الإبل ، وفي العقل مائة من الإبل ( 3 ) . وروى ابن عدي والبيهقي في السنن عن عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في اللسان الدية ، إذا منع الكلام ، وفي الذكر الدية ، إذا قطعت الحشفة ، وفي الشفتين الدية ( 4 ) . وروى الإمام أحمد والأربعة عن عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " في المواضح خمس ( 5 ) خمس " . والنسائي عن عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في الأصابع عشر عشر ( 6 ) . الرابعة : في حكمه في دية الجنين : روى البخاري وغيره عن المغيرة بن شعبة - رضي الله تعالى عنه - أن ضرتين رمت
--> ( 1 ) أخرجه النسائي 8 / 44 ، 45 ( 4805 ) وعبد الرزاق ( 17756 ) والدارقطني 3 / 91 وانظر التلخيص 4 / 25 . ( 2 ) أبو داود ( 4566 ) وأحمد 2 / 215 والدارمي 2 / 194 والترمذي 4 / 13 ( 1390 ) وابن ماجة 2 / 886 ( 2655 ) والنسائي 8 / 57 . ( 3 ) انظر كنز العمال ( 40082 ) غليل 7 / 321 . ( 4 ) أخرجه الدارمي 2 / 193 والبيهقي 8 / 89 . ( 5 ) أخرجه أبو داود ( 4566 ) والترمذي ( 1390 ) والنسائي 8 / 57 وأحمد 2 / 178 ، 207 ، 215 وابن ماجة ( 2655 ) والبيهقي 8 / 81 ، 92 . ( 6 ) أخرجه عبد الرزاق ( 17695 ، 17696 ) والنسائي 8 / 56 وأبو داود ( 4562 ) وأحمد 4 / 178 ، 189 ، 404 وابن أبي شيبة 9 / 129 .